Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14231 بتاريخ 28/09/2021 : قيام جريمة التحيل بتعمد الإيهام بمشروع وهمي

J P 14231/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. لا يقوم الركن المادي لجريمة التحيل إلا متى استُعملت إحدى وسائل التدليس التي حددها القانون كاتخاذ اسم مدلس أو صفة غير صحيحة أو اعتماد الحيل والخزعبلات لإيهام المجني عليه بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة.
  2. يتحقق الركن المعنوي في التحيل متى ثبت علم الفاعل بعدم مشروعية سلوكه واتجاه إرادته إلى إحداث الضرر بالمجني عليه، بما يفيد توافر القصد الجرمي اللازم لقيام الجريمة.
  3. تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف وكان تعليلها مستساغا، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الجدل المثار موضوعيا.

Textes appliqués

  • الفصل291من المجلة الجنائية-الفصل 150 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.