Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17704 بتاريخ 19/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم التثبت من إعلام المعقب ضده وفق الإجراءات الجوهرية
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في القرار الصادر لفائدته يعد ضمانة إجرائية جوهرية تكريسا لحق الدفاع والمحاكمة العادلة.
- الإخلال بالإجراءات المقررة لتلقي عريضة الطعن وما يتفرع عنها من واجب التثبت من حصول الإعلام يجعل الطعن غير مستجمع لشرائطه الشكلية ويسقط قانونا.
- كل عمل إجرائي يخالف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم يكون باطلا ويترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.