Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17549 بتاريخ 23/11/2021 : انتفاء الركن المادي لجريمة ترك حيوانات ضارة و خطيرة متجولة عند تعارض وسائل الإثبات تعارضا جوهريا
Principe juridique
- لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى بنى قضاءه على استخلاص سائغ من مستندات الملف يبرز أسباب طرح عناصر الإثبات التي تعارضت مع بقية المعطيات الجوهرية.
- تقدير محكمة الأصل لقيمة وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ولم ينطو على تحريف لمستندات الدعوى.
- انتفاء قيام الجريمة يثبت متى بقيت الوقائع المدعى بها مجردة وغير معززة بما يؤيدها في الملف مع وجود تعارض جوهري بين التصريحات والمستندات الطبية حول سبب الضرر بما لا يسمح بإسناد الفعل للمتهم على وجه اليقين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.