Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15527 بتاريخ 02/11/2021 : انتفاء جريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة عند عدم ثبوت ركن العلنية
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة إلا إذا ثبت ركن العلنية بوصفه عنصرا لازما في قيامها، ويؤدي انتفاؤه إلى سقوط الإسناد الجزائي لهذه الجريمة.
- اعتبار المحكمة لتوفر ركن العلنية دون أن يستند ذلك إلى ما يفيد قيامه من عناصر الملف يعد تحريفا للوقائع يعيب القرار ويوجب نقضه.
- القرار الذي يخلص إلى قيام الجريمة دون تعليل يبين به أساس تحقق أركانها تعليلا كافيا يكون مشوبا بضعف ووهن في التعليل بما يستوجب رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.