Jurisprudence

قرار تعقيبي عــدد 6688.2013 بتاريخ 25 ديسمبر 2013 : مبدأ الشرعية ومنع التوسع في تفسير الاستثناءات الواردة على التقادم الجزائي

J P 2013.6688/201325 décembre 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن وفق الآجال المحددة قانونًا، ولا يرد على هذه القاعدة إلا الاستثناءات التي نص عليها المشرع صراحة. يفسر المانع المادي المعلق لسريان أجل سقوط الدعوى العمومية تفسيرًا ضيقًا، ولا يمتد إلا إلى الوقائع التي تجعل ممارسة الدعوى مستحيلة استحالة فعلية، كالقوة القاهرة أو الاحتلال العسكري أو تعطل مؤسسات الدولة. لا يعد النظام السياسي القائم، في حد ذاته، مانعًا ماديًا يعلق سريان أجل سقوط الدعوى العمومية، إذ لا يجوز التوسع في تفسير الاستثناءات الواردة على قواعد التقادم في المادة الجزائية. يقوم القانون الجزائي والإجرائي الجزائي على مبدأ التفسير الضيق للنصوص ضمانًا لشرعية التتبع وحماية لحقوق المتهم. لا يجوز القياس في المادة الجزائية أو في إجراءاتها لإحداث استثناءات جديدة على قواعد سقوط الدعوى العمومية. لا يعلق المانع المادي المنصوص عليه بالفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية آجال السقوط إلا إذا تعلق بعائق يحول دون ممارسة سلطة التتبع العمومي، وليس بمجرد الظروف السياسية أو الاعتبارات الواقعية. لا يجوز تطبيق النصوص الجزائية بأثر رجعي، ولا تنطبق جريمة التعذيب المنصوص عليها بالفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية على أفعال سابقة لدخول النص حيز النفاذ. لا تكفي المصادقة على اتفاقية دولية لإحداث تجريم داخلي أو استبعاد قواعد التقادم، ما لم يتدخل المشرع بنص قانوني يكرس ذلك، مع احترام مبدأ عدم رجعية النصوص الجزائية. إذا ثبت لمحكمة التعقيب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن، تعين عليها نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة، لانعدام محل مواصلة التتبع.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.