Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85612 بتاريخ 01/10/2025 : انتهاء العلاقة التسويغية بحصول توقيف الاستغلال بقرار سلطة مختصة دون سبب من المتسوغ
Principe juridique
- البند التعاقدي الذي يرتب انتهاء العلاقة التسويغية من تاريخ توقيف استغلال المأجور بقرار صادر عن السلطة المختصة دون أن يكون المتسوغ سببا فيه، ينتج أثره بمجرد تحقق شرطه ولا تقوم بعده مطالبة بمعينات التسويغ عن الفترة اللاحقة.
- عدم مباشرة الإعلام من المتسوغ شخصيا لا ينال من حجيته ولا يمنع ترتيب آثاره متى صدر عن نائبه القانوني.
- الآثار القانونية لقرار السلطة المختصة بإيقاف الاستغلال لا تتوقف على استكمال شكلية الإعلام التعاقدي متى ثبت واقع التوقف عن العمل بالمأجور وثبوت تعذر الاستغلال لأسباب خارجة عن نطاق المتسوغ.
Textes appliqués
- الفصل 12 من عقد التسويغ-القانون عدد20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.