Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 18013 بتاريخ 25/10/2021 : وجوب انتظار مآل الشكاية الجزائية بالتدليس متى كان لها تأثير حاسم على قيام الجريمة

J P 18013/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. إذا كان الدفع بوجود شكاية جزائية منشورة تتعلق بتدليس المحرر موضوع التتبع مؤيدا بما له أصل ثابت بالملف وكان من شأنه أن يؤثر تأثيرا حاسما على قيام الجريمة فإن على محكمة الموضوع إيقاف البت وانتظار مآل ذلك التداعي حتى يبنى قضاؤها على سند قويم من الجد والقانون.
  2. تجاوز محكمة الموضوع دفعا جديا مرتبطا بتدليس المحرر دون موجب قانوني سائغ يعد هضما لحقوق الدفاع ومساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  3. عدم استخلاص محكمة الموضوع النتيجة القانونية الصحيحة مما عرض عليها من مؤيدات جوهرية يفضي إلى القصور في التعليل بما يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.