Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17173 بتاريخ 10/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة وزن الأدلة
Principe juridique
- تقدير حجية الأدلة والقرائن وموازنتها وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة القانون متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- استخلاص نية القتل باعتبارها أمرا خفيا يتم استنتاجه من الظروف المحيطة والمظاهر الخارجية المصاحبة للفعل، وهو من المسائل التي تدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام قد أقام قناعته على عناصر سائغة.
- القول بعدم قدرة أداة الجريمة على إحداث النتيجة الإجرامية لا يعتد به إذا كانت الوسيلة بطبيعتها وخطورتها قادرة على إحداث الوفاة، ويستقيم معها تكييف الفعل كمحاولة قتل عند ثبوت انصراف الإرادة إلى إزهاق الروح.
Textes appliqués
- الفصول 201 و202 و308 من م ج-الفصل 63 م ا ج-الفصول 59 و201 و202 من م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.