Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16069 بتاريخ 05/10/2021 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى استندت إلى عناصر مادية وقانونية واضحة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على عناصر مادية وقانونية مستقاة من أوراق الدعوى بوضوح ومن دون لبس.
- لا يعدّ القرار معيبا بضعف التعليل أو بهضم حقوق الدفاع إذا تبين أن المحكمة ناقشت الدفوع المثارة وواجهتها بأسباب سائغة مستمدة من وثائق الملف، بما يحقق الحد الأدنى من التسبيب الذي يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
- الطعن بالتحريف لا يقبل إلا إذا ثبت أن المحكمة غيّرت مدلول الوقائع أو المستندات الثابتة بالملف تغييرا مؤثرا على النتيجة، أما مجرد مجادلة المحكمة في ترجيحها لدليل على آخر فلا ينهض سببا للتعقيب.
Textes appliqués
- طبق الفصول 91 و 110 و 115 مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.