Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34662 بتاريخ 01/03/2022 : منازعة نتيجة الاختبار في تقدير قيمة العقار تعدّ جدلا موضوعيا خارج رقابة محكمة التعقيب متى كان اعتمادها معلّلا

قرار تعقيبي عدد 34662 بتاريخ 01/03/2022 : اعتماد محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يسلم من التعقيب متى استجلت منهج التقدير وردت على الاعتراضات

J P 34662/20221 mars 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها متى مارست رقابتها عليه واستجلت من الخبير منهج التقدير بما يرفع الغموض ويؤمن أساسا موضوعيا للاعتماد.
  2. إثارة عيوب تقرير الاختبار لا تنهض سببا للنقض متى تبين أن المحكمة تصدت للاعتراضات وتولت التحري فيها بما في ذلك الإذن للخبير بالتوضيح ثم بنت قضاءها على ما استخلصته من عناصر الملف دون مخالفة للقانون.
  3. منازعة الخصم في سلامة تقدير الخبير لقيمة الشيء محل التداعي بعد أن اعتمدتها محكمة الأصل إثر أعمال استقرائية تعد جدلا موضوعيا لا تراقبه محكمة التعقيب طالما كان التعليل مؤيدا واقعا ومبررا قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.