Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64319 بتاريخ 17/04/2024 : انتفاء القوة القاهرة في العطب الفني يثبت مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير
Principe juridique
- تقوم مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الناشئ عن التأخير على خطأ مفترض ولا ينتفي هذا الضمان إلا إذا أثبت الناقل أنه اتخذ كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو استحال عليه اتخاذ مثل تلك التدابير.
- يخضع تقدير كفاية التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر لتقدير محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة المستخلصة.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام، ويعد إثارته لأول مرة سببا جديدا غير مقبول.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-المادة 19 من اتفاقية مونتريال-الفصل 19 من اتفاقية مونتريال-الفصل 175م م م ت-الفصل 35 من اتفاقية مونتريال-الفصل 35 من اتفاقية مونتريال لسنة 1999-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.