Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18003 بتاريخ 25/10/2021 : إيقاف البت في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند قيام تداع جزائي منشور في تدليس الصك

J P 18003/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. إذا كان الدفع بتدليس الصك مؤسسا على شكاية جزائية منشورة ومؤيدة بما يفيد قيامها، وكان مآلها مؤثرا على قيام الجريمة المنسوبة، تعيّن على محكمة الموضوع إيقاف البت وإيداع الملف بالكتابة إلى حين اتضاح مآل التتبع في التدليس.
  2. لا يجوز لمحكمة الموضوع تجاوز دفع جديّ من شأنه أن ينفي نسبة الفعل الإجرامي إلى المتهم دون مبرر قانوني سائغ، لأن ذلك يعدّ هضما لحقوق الدفاع وإخلالا بضمانات المحاكمة العادلة.
  3. قصور التعليل يتحقق متى اكتفت المحكمة برفض الدفع لعدم الإدلاء بمآل الشكاية رغم ثبوت استمرار نشرها، دون استنباط الأثر القانوني الصحيح لذلك على تقدير الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.