Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50326.2021 بتاريخ 20/06/2023 : عدم قبول الدفع التعاقدي الجديد أمام محكمة التعقيب لعدم سبق إثارته أمام محكمة الموضوع

J P 50326.2021/202320 juin 2023

Principe juridique

  1. لا يجوز أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع قانوني لم يُثر أمام محكمة الموضوع ولم يقع بحثه والرد عليه، لأن التعقيب وسيلة لمراقبة قانونية الحكم المطعون فيه لا امتدادا للتقاضي في الأصل.
  2. تُرفض الأسباب التي تُبنى على منازعة في عناصر لم يقع مجادلة محكمة الموضوع فيها، متى ثبت من مستندات الدعوى أن الطاعن لم ينازع فيها سابقا.
  3. لا يُقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المستند إلى مخالفة شروط العقد أو نص قانوني إذا كان لا يتعلق بدفع يهم النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 ( 3 ) (1 ) من الشروط العامة لعقد التامين-الشروط الخاصة-الفصل 242 م ا ع-الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.