Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79521.2019 بتاريخ 25/12/2019 : وجوب تسبيب تخفيض التعويض عن ضرر الطلاق بإبراز الدليل المعتمد
Principe juridique
- تقدير التعويض عن ضرر الطلاق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسسا على تعليل سليم يمكّن من مراقبة الأسس التي اعتمدتها في الترجيح والتقدير.
- لا يستقيم التعليل القانوني إذا انتهت محكمة الموضوع إلى تخفيض التعويض بناء على استنتاجات تتعلق بسلوك منسوب دون إبراز الدليل المستخلص من أوراق الملف الذي يثبت ذلك حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستنتاج وأثره في النتيجة.
- يكون الحكم مستوجبا للنقض عند وقوع التناقض بين أسبابه ومنطوقه أو عند ضعف التعليل، وخاصة عندما تعلل المحكمة اتجاهها بإقرار حكم البداية ثم تقضي بتعديل المقدار المحكوم به دون بيان موجب التخفيض.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.