Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34846 بتاريخ 02/02/2022 : انتفاء التجديد الضمني للكراء عند صدور تنبيه يدل على عدم الرضا بالتجديد
Principe juridique
- ينتهي الكراء بمجرد انتهاء مدته المشروطة بين المتعاقدين دون احتياج إلى تنبيه متى كان العقد قد اشترط صراحة عدم وجوب التنبيه.
- لا يترتب عن استمرار المكتري على الانتفاع بعد انقضاء المدة تجديد العقد إذا صدر تنبيه أو ما يقوم مقامه من أحد الطرفين يدل على عدم رضاه بالتجديد.
- لا يجوز استنتاج خضوع العلاقة الكرائية لنظام قانوني مغاير لمجرد الاسترسال في الانتفاع متى تعارض ذلك مع المقتضيات العقدية الصريحة ومعيار عدم الرضا بالتجديد المستفاد من التنبيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 794 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 791 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.