Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34846 بتاريخ 02/02/2022 : انتفاء التجديد الضمني للكراء عند صدور تنبيه يدل على عدم الرضا بالتجديد

J P 34846/20222 février 2022

Principe juridique

  1. ينتهي الكراء بمجرد انتهاء مدته المشروطة بين المتعاقدين دون احتياج إلى تنبيه متى كان العقد قد اشترط صراحة عدم وجوب التنبيه.
  2. لا يترتب عن استمرار المكتري على الانتفاع بعد انقضاء المدة تجديد العقد إذا صدر تنبيه أو ما يقوم مقامه من أحد الطرفين يدل على عدم رضاه بالتجديد.
  3. لا يجوز استنتاج خضوع العلاقة الكرائية لنظام قانوني مغاير لمجرد الاسترسال في الانتفاع متى تعارض ذلك مع المقتضيات العقدية الصريحة ومعيار عدم الرضا بالتجديد المستفاد من التنبيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 794 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 791 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.