Jurisprudence
قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد 758 بتاريخ 28/10/2024 : اختصاص القضاء الإداري بدعوى رفع اليد على عقار مسجل تستغله الإدارة
Principe juridique
- يقبل مجلس تنازع الاختصاص التعهد متى قدم الدفع بعدم اختصاص المحاكم العدلية في مذكرة مستقلة ومعللة وصدر عن المحكمة المتعهدة حكم وقتي معلل بإرجاء النظر وإحالة الملف عليه.
- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات الإدارية الأصلية ما لم يسندها قانون خاص لغيرها، باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المادة الإدارية.
- كل دعوى ترمي إلى إلزام الإدارة برفع يدها عن عقار مسجل قامت باستغلاله تعد نزاعا إداريا ينعقد الاختصاص فيه لجهاز القضاء الإداري.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions
- الفصل الثاني (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 96 المؤرخ في 3/6/1996 المنقح للقانون عدد40 لسنة 72 المؤرخ في 1/6/1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 autres décisions
- الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.