Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67844.2018 بتاريخ 01/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الحكم العقاري تقتصر على سلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالأوراق دون التعرض لترجيح محكمة الموضوع لعناصر الإثبات
Principe juridique
- إذا استوفى مطلب التعقيب الأوضاع والصيغ القانونية المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية تعيّن قبوله شكلا دون نظر في موضوع النزاع.
- متى أجرت محكمة الموضوع الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة بواسطة القاضي المقرر، وفحصت وثائق الخصوم وطبّقتها على عين العقار ورجّحت بينها بما له أصل ثابت بالأوراق، فإن حكمها يكون قائما على تعليل مستساغ يخرج عن مظنة تحريف المستندات أو خرق القانون.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض الحكم لمجرد مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها، لأن ذلك جدل موضوعي داخل في اجتهادها المطلق، ولا يُنقَض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.