Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37941.2021 بتاريخ 18/03/2022 : سقوط الإشكال التنفيذي إذا رُفع بعد تمام التنفيذ

J P 37941.2021/202218 mars 2022

Principe juridique

  1. الإشكال التنفيذي وسيلة وقتية لدرء صعوبة تعترض التنفيذ ولا يُستجاب إليه إلا إذا كان الإجراء المطلوب وقتيا ومؤسسا على جدية ظاهرة.
  2. يشترط لقبول الإشكال التنفيذي أن يُرفع قبل تمام التنفيذ، فإذا ثبت إتمام التنفيذ بمقتضى محضر تنفيذ فإن الإشكال يصبح غير ذي موضوع ويتعين رفضه.
  3. متى ثبت أن الحكم أو القرار المراد إيقاف تنفيذه قد نُفّذ فعلا، فإن طلب إيقاف التنفيذ لا يقوم على سند قانوني لأن محله ينعدم بانقضاء عملية التنفيذ.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.