Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24289 بتاريخ 11/11/2020 : لا يقبل نصب الائتمان العدلي على جزء من عقار مشاع دون استدعاء كافة الشركاء لأن أثره رفع يد الجميع عن المشترك

J P 24289/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. الائتمان العدلي إجراء وقتي وتحفظي لا يسلط إلا عند ثبوت الاشتراك في المال وقيام استبداد غير مشروع من أحد الشركاء يجعل حقوق البقية مهددة بالتلف أو الضياع.
  2. إذا كان محل الطلب جزءا من عقار مشاع فإن دعوى الائتمان يجب أن تشمل كامل المشترك وكافة الشركاء لأن أثر الائتمان يتمثل في رفع يد جميع الشركاء عن المشترك ولا يجوز ترتيب هذا الأثر في غياب من قد تمس مصالحهم.
  3. المهايأة سواء كانت زمانية أو مكانية هي قسمة انتفاع لا قسمة ملك وتبقى ظرفية محددة المدة ولا تنقلب إلى مقاسمة باتة، فلا تصلح وحدها لتخصيص دائم بجزء مفرز من العقار المشاع دون سائر الشركاء.
  4. حرمان الشريك من الانتفاع بالجزء الذي يتصرف فيه بالمهايأة من قبل شريك آخر يندرج في إطار الشغب ويعالج بدعوى كف الشغب لا بطلب نصب الائتمان على جزء من المشترك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 58 من م ح ع-الفصل 67 من م ح ع-الفصل 67 من م ح ع-الفصل 71 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.