Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38232 بتاريخ 20/04/2022 : سقوط الدعوى الحوزية عند قيام احتمال في أدلة الحوز
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المستخلصة من البحث الحوزي والبينة يظل من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
- يشترط لقبول دعوى الحيازة إثبات الحوز بالصفات القانونية المطلوبة من ظهور صفة المالك دون التباس ودون شغب ولمدة عام مع عدم السكوت عن الشغب عام من حصوله، وأي قصور في قيام هذه العناصر يؤدي إلى رفض الدعوى.
- إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال، فلا تنهض الأدلة المحتملة أو غير الحاسمة لإثبات الحوز بالشروط القانونية الموجبة للحماية الحوزية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.