Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91300 بتاريخ 08/11/2021 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند الإخلال بالإجراءات الوجوبية المحمولة على البنك المسحوب عليه
Principe juridique
- الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية على المصرف عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه تُعد إجراءات وجوبية متصلة بالنظام العام.
- يترتب عن إخلال البنك المسحوب عليه بالإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية بطلان إجراءات التتبع الجزائي المتعلقة بجريمة إصدار شيك دون رصيد.
- يكفي تعليل القرار ببيان تأسيسه على الإخلال بأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية متى كان ذلك مستندا إلى وثائق الملف وتطبيقا سليما للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.