Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59323 بتاريخ 24/01/2024 : فساد الحكم القاضي بالفسخ عند تأسيسه على عقد ملغى دون التثبت من شروط العقد اللاحق

J P 59323/202424 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا يصح القضاء بفسخ عقد الوعد بالبيع إذا كان الأساس المعتمد عقدا ملغى بين الطرفين دون بحث أثر الاتفاق اللاحق الذي عدّل الالتزامات وشروط إتمام البيع.
  2. اشتراط تطهير العقار من الرهون لإتمام البيع يفرض على المحكمة التثبت من الطرف المماطل في تنفيذ التزاماته عبر التحقق من وجود الرهون ورفعها وإعلام الموعود له بذلك قبل ترتيب جزاء الفسخ.
  3. لا يُقبل طلب فسخ العقد بسبب التأخير عن الوفاء إلا بعد القيام على المدين بالوفاء وثبوت مماطلته أو عجزه مع تحقق تنفيذ الدائن لالتزاماته العقدية بتمام الأمانة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 175من م م م ت-الفصول 273 و 243 و242 من م ا ع-الفصل 273 من م ا ع-الفصل 268 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.