Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76587 بتاريخ 29/06/2020 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق له النظر في النازلة بعد النقض مع الإحالة

J P 76587/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. إذا صدر قرار بالنقض مع الإحالة فإن إعادة النظر أمام المحكمة المحال عليها تقتضي تعهّد هيئة قضائية لم يسبق لأعضائها الحكم في النازلة، ويُعدّ عدم احترام هذا الشرط مخالفة موجبة للنقض.
  2. مشاركة قاض سبق له النظر في النزاع ضمن الهيئة التي تصدر الحكم بعد الإحالة تُعدّ سببا للقدح لسبق النظر وتُنشئ واجب التخلي بما يترتب عنه بطلان الحكم.
  3. القواعد المتعلقة بتركيبة الهيئة القضائية وبضمانات تعهد القضاة ونظرهم في القضايا من النظام العام، ويترتب عن خرقها البطلان لوجوب صدور الحكم عن هيئة صحيحة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 178 من م م م ت-الفصل 248 رابعا-الفصل 4-الفصل 5-المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/2/1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 47 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.