Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72994/2024 بتاريخ 29/11/2024 : عدم انطباق وجوب الاختبار بثلاثة خبراء إلا على الدولة أو الهيئات العمومية بالمعنى الضيق للفصل 102 من م م م ت
Principe juridique
- وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء يقتصر على الصورة التي تكون فيها الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية بالمعنى الذي يفيد تمتع الطرف بامتيازات السلطة العامة وارتباط موازنته المالية بميزانية الدولة.
- المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من أشخاص القانون العام ولا تندرج ضمن الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 من م م م ت.
- عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب تعيين ثلاثة خبراء خارج نطاق الفصل 102 من م م م ت لا يشكل خرقا للقانون ولا ضعفا في التعليل متى كان الطلب غير وجيه قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.