Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74181 بتاريخ 30/06/2020 : امتداد صفة الورثة في الخصومة للمطالبة بديون المورث في حدود التركة
Principe juridique
- تنتقل الديون والحقوق المالية إلى الورثة بمجرد وفاة المورث بما يثبت لهم الصفة في مواجهة الدائنين للمطالبة والاقتضاء نيابة عن الذمة المالية الموروثة.
- لا يُسأل الورثة عن التزامات المورث إلا بقدر إرثهم وعلى نسبة مناباتهم بحيث ينحصر الرجوع عليهم في أموال التركة دون ذممهم المالية الخاصة.
- إذا رفض الورثة قبول الإرث زالت مسؤوليتهم عن ديون المورث ولم يبق للدائن إلا تتبع مخلف المدين باعتباره محل الضمان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 241 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.