Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74181 بتاريخ 30/06/2020 : امتداد صفة الورثة في الخصومة للمطالبة بديون المورث في حدود التركة

J P 74181/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. تنتقل الديون والحقوق المالية إلى الورثة بمجرد وفاة المورث بما يثبت لهم الصفة في مواجهة الدائنين للمطالبة والاقتضاء نيابة عن الذمة المالية الموروثة.
  2. لا يُسأل الورثة عن التزامات المورث إلا بقدر إرثهم وعلى نسبة مناباتهم بحيث ينحصر الرجوع عليهم في أموال التركة دون ذممهم المالية الخاصة.
  3. إذا رفض الورثة قبول الإرث زالت مسؤوليتهم عن ديون المورث ولم يبق للدائن إلا تتبع مخلف المدين باعتباره محل الضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.