Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50214.2022 بتاريخ 27/12/2022 : نقض القرار لضعف التعليل عند رد الدفع بالتقادم دون بيان الأجل المعتمد

J P 50214.2022/202227 décembre 2022

Principe juridique

  1. ردّ الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يقتضي تعليلا يبيّن النصّ المنطبق وأجل التقادم المعتمد وكيفية تنزيله على وقائع النزاع، وإلا عدّ الحكم مشوبا بضعف فادح في التعليل موجب للنقض.
  2. لا يمكن تأسيس رفض الدفع بالتقادم على قانون إجرائي لم يتضمن أحكاما تتعلق بسقوط القيام بمرور الزمن، لأن ذلك يجعل الأساس القانوني المعتمد غير منتج في المسألة المعروضة.
  3. متى كانت المبالغ المقضي بها هي مخلفات جراية تعمّر ذمة الصندوق لفائدة منظوره، فإن إلزام المؤجر بأدائها يعدّ استخلاصا لنتيجة مناقضة للوقائع وللنظام القانوني المنطبق ويعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 147 م ش-الفصل 8 من القانون عدد 105 لسنة 1995-القانون عدد 15 لسنة 2003-الفصل 5 من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل 18 من قانون 1985-مبدأ عدم رجعية القوانين-الفصل 8 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.