Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50214.2022 بتاريخ 27/12/2022 : نقض القرار لضعف التعليل عند رد الدفع بالتقادم دون بيان الأجل المعتمد
Principe juridique
- ردّ الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يقتضي تعليلا يبيّن النصّ المنطبق وأجل التقادم المعتمد وكيفية تنزيله على وقائع النزاع، وإلا عدّ الحكم مشوبا بضعف فادح في التعليل موجب للنقض.
- لا يمكن تأسيس رفض الدفع بالتقادم على قانون إجرائي لم يتضمن أحكاما تتعلق بسقوط القيام بمرور الزمن، لأن ذلك يجعل الأساس القانوني المعتمد غير منتج في المسألة المعروضة.
- متى كانت المبالغ المقضي بها هي مخلفات جراية تعمّر ذمة الصندوق لفائدة منظوره، فإن إلزام المؤجر بأدائها يعدّ استخلاصا لنتيجة مناقضة للوقائع وللنظام القانوني المنطبق ويعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 147 م ش-الفصل 8 من القانون عدد 105 لسنة 1995-القانون عدد 15 لسنة 2003-الفصل 5 من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل 18 من قانون 1985-مبدأ عدم رجعية القوانين-الفصل 8 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.