Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69534.2018 بتاريخ 10/04/2019 : رفض الاستئناف شكلا لعدم ضم بقية الورثة لا يستقيم إذا كان المستأنف ضده خصما في الدعوى

J P 69534.2018/201910 avril 2019

Principe juridique

  1. تتطلب الصفة في القيام توافر شروطها في طرفي الخصومة، وتتحقق في المستأنف ضده متى كان وارثا وله أهلية ومصلحة باعتباره خصما، دون أن يكون ذلك متوقفا على وجود كتب هبة أو استمرار الوكالة.
  2. لا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن خصما في الدعوى المتسلط عليها الحكم المستأنف، ويجوز للمستأنف توجيه استئنافه إلى من كان خصما في الأصل باعتبار حرية اختيار خصومه ضمن حدود الفصل المنظم لذلك.
  3. إذا رأت محكمة الاستئناف لزوما لتمثيل بقية الورثة لاستكمال الخصومة، تعين عليها تطبيق آلية الإدخال والإذن بضمهم طبقا للقواعد الإجرائية، دون ترتيب جزاء عدم القبول الشكلي بمجرد عدم ضمهم ابتداء.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 5 و6 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 288 من م م م ت-الفصول 19 و152 بفقرته الثانية و154 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-أحكام الفصل 152 بفقرته الثانية-الفصل 154من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.