Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86536 بتاريخ 03/09/2025 : انتفاء الخطا الفادح لغياب إثباته بوسيلة مقبولة قانونا

J P 86536/20253 septembre 2025

Principe juridique

  1. يثبت الطرد التعسفي متى عجز المؤجر عن إقامة الدليل على وجود سبب حقيقي وجدي يبرره بوسيلة إثبات مقبولة قانونا، فتنتفي الصبغة الجدية لسبب الطرد ويستحق العامل التعويض.
  2. يتطلب قيام الخطا الفادح شرطين متلازمين هما ثبوت ركن العمد المتسم بسوء النية أو القصد في الإضرار بالمؤجر، وأن يترتب عن الفعل تعطيل لسير النشاط العادي للمؤسسة أو إلحاق ضرر بمكاسبها.
  3. لا يكون الحكم مستجيبا لمقتضيات التعليل إذا اكتفى بعرض دفوع الخصوم دون تمحيص مستنداتهم ومناقشة أدلتهم واستخلاص النتائج القانونية منها بما يمكّن محكمة التعقيب من رقابة حسن تطبيق القانون.
  4. تندرج الموازنة بين المؤيدات وتقدير حجيتها ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى تأسس قضاؤها على تعليل سليم يبين اعتمادها ما تراه مطابقا للقانون من حيث الشكل والمضمون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.