Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86536 بتاريخ 03/09/2025 : انتفاء الخطا الفادح لغياب إثباته بوسيلة مقبولة قانونا
Principe juridique
- يثبت الطرد التعسفي متى عجز المؤجر عن إقامة الدليل على وجود سبب حقيقي وجدي يبرره بوسيلة إثبات مقبولة قانونا، فتنتفي الصبغة الجدية لسبب الطرد ويستحق العامل التعويض.
- يتطلب قيام الخطا الفادح شرطين متلازمين هما ثبوت ركن العمد المتسم بسوء النية أو القصد في الإضرار بالمؤجر، وأن يترتب عن الفعل تعطيل لسير النشاط العادي للمؤسسة أو إلحاق ضرر بمكاسبها.
- لا يكون الحكم مستجيبا لمقتضيات التعليل إذا اكتفى بعرض دفوع الخصوم دون تمحيص مستنداتهم ومناقشة أدلتهم واستخلاص النتائج القانونية منها بما يمكّن محكمة التعقيب من رقابة حسن تطبيق القانون.
- تندرج الموازنة بين المؤيدات وتقدير حجيتها ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى تأسس قضاؤها على تعليل سليم يبين اعتمادها ما تراه مطابقا للقانون من حيث الشكل والمضمون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 221 و ما بعده من م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل-الفصل 14 رابعا من نفس المجلة-الفصل 14 خامسا من نفس المجلة-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-قرارها عدد 41993 بتاريخ 23/11/1995-عدد 5421 الصادر بتاريخ 26/09/1996-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل-الفصل 14 رابعا من نفس المجلة-الفصل 14 خامسا من نفس المجلة-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.