Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64418.2018 بتاريخ 29/10/2019 : بطلان تصرفات فاقد التمييز يثبت كواقعة قانونية مستقلة عن صدور حكم التحجير
Principe juridique
- إثبات فقدان التمييز بسبب الجنون أو اختلال الشعور يعد واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع الوسائل وخاصة الاختبارات الطبية ولا يتوقف على صدور حكم قضائي بالتحجير.
- التمييز بين آثار واقعة الجنون وآثار الحكم بالتحجير لازم قانونا لأن الحكم بالتحجير عمل قضائي يحدد نظام الحماية اللاحق له بينما واقعة الجنون ترتب بطلان التصرفات متى ثبتت دون اشتراط صدور الحكم.
- متى ثبت أن المتعاقد كان عديم التمييز وقت إبرام العقد اعتبر فاقدا للأهلية فيكون العقد باطلا بطلانا مطلقا لافتقاده ركنا جوهريا وتتعين إعادة ترتيب الآثار القانونية للبطلان وفق القواعد المنظمة لالتزامات باطلة من أصلها.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت-الفصل 179 من ذات المجلة-الفصول 2 و3 من م ا ع-الفصلين 2 و325 من م ا ع-الفصل 161 من م ا ش-الفصل 160 من م ا ش-الفصل 163 من م ا ش-الفصل 5 من م ا ع-الفصل 325 من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 7 من م ا ع-الفصل 162 من م ا ش-الفصل 283 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.