Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87594 بتاريخ 22/10/2025 : سقوط الدفوع المتعلقة بمصالح الخصوم إذا أثيرت لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز للخصم إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى تعلقت بمصالح الخصوم ولم تكن من النظام العام، ويترتب عن ذلك عدم التصدي لها بغض النظر عن وجاهتها.
- ينحصر نطاق رقابة محكمة التعقيب في مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما وقع طرحه ومناقشته أمام محاكم الموضوع، ولا تمتد إلى دفوع لم تكن محل جدل قضائي سابق بين الخصوم.
- تنتفي صبغة حادث الشغل عند غياب علاقة التبعية والأجر، وبانتفائها لا تنطبق أحكام التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م مم ت-الفصل 26 من م ت-الفصل 240 من م إ ع-الفصل 117 من م ت-الفصلين 242 من م إ ع-الفصل 26 من م ت-الفصل 127 و143 من م ت-قانون 15 أوت 2005-الفصل 127 و146 من م ت-الفصل 519 من م إ ع-الفصل 175 من م مم ت-القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994-قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المؤرخ في 28 فيفري 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.