Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31019 بتاريخ 20/10/2021 : لا يؤذن بالائتمان على الملك الشائع إلا بثبوت الاستبداد المفضي إلى حرمان بقية الشركاء من الاستغلال

J P 31019/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. اختصاص قاضي الاستعجال لا ينتفي بمجرد تعهد قضاء الأصل أو المحكمة العقارية بنزاع متصل بالحق، ما دام المطلوب إجراء وقتيا يقتصر على الحماية العاجلة دون المساس بأصل الحق وفق ركني التأكد وعدم المساس بالأصل.
  2. الائتمان على المكاسب المتنازع في شأنها يقتضي تلازم شرط الاشتراك في الملك وقيام منازعة فعلية تتمثل في استبداد أحد الشركاء بالمشترك بما يفضي إلى حرمان بقية الشركاء من استعماله أو استغلاله.
  3. مجرد القيام بدعوى تحيين لا يكفي لإثبات المنازعة في المشترك لأن هذا النوع من القضايا قد يرمي إلى الحفاظ على الحق أو تسوية وضعية العقار دون أن يدل بذاته على تحقق الاستبداد كشرط للائتمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.