Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45282 بتاريخ 19/4/2023 : مسؤولية البنك التعاقدية عن القيد العكسي عند عدم إثبات الحدث الطارئ المبرّر
Principe juridique
- القيد العكسي هو آلية بنكية تمكّن البنك من نقل المبلغ المقيد في الجانب الدائن إلى الجانب المدين عند رجوع الورقة التجارية دون أداء، ويستند مبدئيا إلى إمكان مراجعة بنود الحساب الجاري ضمن الحدود التي يجيزها القانون.
- لا يتوافر أساس إبطال القيد أو الحط منه وفق أحكام الفصل 734 م ت إلا إذا أثبت البنك انقضاء الدين أو انحطاطه بسبب حادث طارئ لاحق للتقييد، ويترتب عن عدم الإثبات قيام مسؤوليته التعاقدية عن المبالغ المسحوبة دون وجه حق باعتباره مؤتمنا على الأموال المودعة لديه.
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 71 م ا ع المتعلقة بالإثراء بدون سبب متى كانت العلاقة بين الطرفين مؤطرة بعقد الحساب الجاري، لأن وجود سبب تعاقدي منظم للحقوق والالتزامات ينفي استقلال دعوى الإثراء بدون سبب في نطاق النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.