Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52703 بتاريخ 17/02/2023 : نقض جزئي لقصور التعليل عند إغفال الرد على منازعة جوهرية في أسس احتساب منحة الإنتاج
Principe juridique
- يكون القرار القضائي مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا أغفل الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير في النتيجة القانونية للنزاع، وخاصة عندما يتعلق هذا الدفع بمنازعة في الأسس المعتمدة لاحتساب مستحق شغلي محكوم به.
- تخضع الدعاوى الشغلية بين المؤجرين والعملة لأجل سقوط عام لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، فلا يعتد بتاريخ استحقاق المنافع المهنية لتحديد بداية الأجل ما لم يرد استثناء صريح.
- لا مجال لتطبيق القواعد العامة الواردة بمجلة الإلتزامات والعقود عند تنظيم الأجل والمطالبة في مادة الشغل بنص خاص، لأن القانون الخاص يقدم على القانون العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 18 من الإتفاقية المشتركة لأعوان المؤسسات المالية-الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل-الفصل 403 من م ا ع-الفصل 101 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 542 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.