Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52703 بتاريخ 17/02/2023 : نقض جزئي لقصور التعليل عند إغفال الرد على منازعة جوهرية في أسس احتساب منحة الإنتاج

J P 52703/202317 février 2023

Principe juridique

  1. يكون القرار القضائي مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا أغفل الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير في النتيجة القانونية للنزاع، وخاصة عندما يتعلق هذا الدفع بمنازعة في الأسس المعتمدة لاحتساب مستحق شغلي محكوم به.
  2. تخضع الدعاوى الشغلية بين المؤجرين والعملة لأجل سقوط عام لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، فلا يعتد بتاريخ استحقاق المنافع المهنية لتحديد بداية الأجل ما لم يرد استثناء صريح.
  3. لا مجال لتطبيق القواعد العامة الواردة بمجلة الإلتزامات والعقود عند تنظيم الأجل والمطالبة في مادة الشغل بنص خاص، لأن القانون الخاص يقدم على القانون العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.