Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53432.2017 بتاريخ 17/10/2018 : عدم اعتبار حادث الطريق حادث شغل إلا بثبوت حصوله أثناء التنقل المهني بصفة يقينية

J P 53432.2017/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. تصنيف حادث الطريق كحادث شغل يقتضي ثبوت حصوله أثناء تنقل العامل بين مقر إقامته ومكان عمله دون انقطاع المسير أو تغيّر اتجاهه، وتقدير ذلك لا يقوم إلا على الجزم واليقين باعتبار تعلق نظام فواجع الشغل بالنظام العام.
  2. إذا تعارضت أقوال المصاب مع شهادة مكتوبة صادرة عن رئيسه في العمل تفيد عدم وجود التزام مهني وقت الحادث، فلا يكفي التصريح المجرد لإثبات الصبغة الشغلية للحادث، ويظل عبء إثبات خلاف ذلك محمولا على من يدعيه.
  3. التمسك بخطإ المحكمة في اعتماد نص لتعريف حادث الشغل لا يؤثر في سلامة الحكم متى كان المفهوم والمعايير المعتمدة لقيام حادث الشغل واحدة في القانونين المتنازعين، وكانت المحكمة قد خلصت إلى انتفاء الصبغة الشغلية للحادث.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل الثالث من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/2/1994-القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28/6/1995-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/8/2005-الفصل 43 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28/6/1995-الفصل 251 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.