Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28923 بتاريخ 07/04/2021 : استكمال تبادل المذكرات شرط لاعتبار القضية جاهزة للمرافعة

J P 28923/20217 avril 2021

Principe juridique

  1. لا تعتبر القضية جاهزة للمرافعة متى لم يثبت عرض تقرير ردّ المستأنف ضدّه على نائب المستأنف أو تسليمه نظيرا منه قبل ضمه للملف، لأن عدم تحقق تبادل المذكرات يحول دون ممارسة حق الدفاع ويترتب عنه خرق للإجراءات الأساسية الموجبة للنقض.
  2. الملك المرسم يتمتع بحماية قانونية مطلقة في مواجهة كل من ينازع فيه، ولا يجوز الاحتجاج بحالة العقار عند الشراء أو بعدم إنجاز أشغال لإسقاط قيام الشغب متى ثبت وقوعه على الرسم العقاري.
  3. الخلف الخاص تسرى عليه تصرفات سلفه المتعلقة بالمبيع ولا تعفيه من تبعاتها تجاه الغير، مع احتفاظه بحق الرجوع على بائعه بضمان الاستحقاق إذا استحق منه المبيع كليا أو جزئيا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 138 من م م م ت-الفصل 139 من م م م ت-الفصل 241 من م اع-الفصل 631 وما بعده من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.