Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22945/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار الإيقاف عن العمل طردا تعسفيا عند إحالة الأجير على البطالة الفنية دون موافقة مسبقة من لجنة مراقبة الطرد
Principe juridique
- إذا كانت وضعية المؤسسة تندرج ضمن صعوبات اقتصادية أو فنية فإن تنظيمها القانوني يكون حصرا ضمن أحكام الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل بما يفرض احترام مسطرة الإعلام المسبق ومحاولة الصلح ثم عرض الملف على لجنة مراقبة الطرد قبل اتخاذ الطرد أو الإيقاف عن العمل.
- الصد عن العمل هو آلية مرتبطة حصرا بإطار نزاع الشغل الجماعي ضمن أحكام الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل ولا يقوم مقام الإيقاف عن العمل على معنى الفصل 21 من مجلة الشغل ولا يجوز اعتمادها لمعالجة صعوبات اقتصادية أو فنية خارج ذلك الإطار.
- رفض المؤجر استئناف النشاط أو منع الأجراء من الرجوع إلى العمل بعد انتهاء فترة البطالة الفنية المرخص فيها دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة مراقبة الطرد يعد إحالة على البطالة الفنية دون ترخيص ويكيف طردا تعسفيا على معنى الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- الاتفاقات اللاحقة لواقعة الطرد لا تنفي تحقق الطرد ولا ترمم انقطاع العلاقة الشغلية الناشئ عنه، وقبول العامل بمضمونها يفيد قيام علاقة عمل جديدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 21 و376 مكرر و387 من م ش-الفصل 12-21 من مجلة الشغل-الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 387 من مجلة الشغل-الفصل 243 م ش-الفصل 177 من مجلة الشغل-الفصل 21-3 من م ش-الفصل 21-12 من م ش-الفصل 21 وما بعده من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.