Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30389.2020 بتاريخ 22/11/2021 : ملك الدولة الخاص يخضع للحيازة المكسبة للملكية إذا لم يقع تسجيله
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص وإن كان محميا بنصوص خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروط التقادم المكسب.
- مقتضيات الأمر العلي المؤرخ في 18/06/1918 التي تخول للدولة القيام بالدعاوي الاستحقاقية بخصوص العقارات التي بيد أفراد لا حق لهم عليها تفترض إمكان نشوء الحق العيني بالتقادم وتجيز مقابله لمن استكمل شروط الحيازة القانونية التمسك بها لمعارضة دعوى الاستحقاق.
- الاستثناء المقرر لملك الدولة العام بعدم قبوله الحوز والتفويت لا يمتد إلى ملك الدولة الخاص لكون القيود والاستثناءات لا يجوز التوسع فيها خارج محلها.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 23/03/1871 autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 18/06/1918 autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 19/03/1940 autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 09/09/1948 autres décisions
- القانون عـ25ـدد المؤرخ في 19/05/1970 autres décisions
- القانون عـ21ـدد المؤرخ في 13/02/1995 autres décisions
- الفصل 17 منه autres décisions
- القرار عـ5215ـدد المؤرخ في 01/02/2007 autres décisions
- الفصلين 01 و15 من الامر العلي المؤرخ في 18/06/1918 autres décisions
- الفصل 13 من أمر 1918 autres décisions
- الفصل 15 من نفس الامر autres décisions
- الفصل 33 و34 و35 من ذات الامر autres décisions
- الفصل 39 م ح ع autres décisions
- الفصل 45 م ح ع autres décisions
- أمر 24 سبتمبر 1885 autres décisions
- الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 4 من أمر 19 سبتمبر 1948 المنقح لامر 18 جوان 1918 autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الغابات autres décisions
- الفصل 12 من الامر المذكور autres décisions
- الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 autres décisions
- الفصل 356 من م ح ع autres décisions
- الفصل 538 من م اع autres décisions
- الفصل 540 من نفس المجلة autres décisions
- اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948 autres décisions
- القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة بالمحكمة العقارية بتاريخ 14/4/1998 تحت عـ28ـدد autres décisions
- قرارها عـ32908ـدد الصادر بتاريخ 30/1/2014 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.