Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30389.2020 بتاريخ 22/11/2021 : ملك الدولة الخاص يخضع للحيازة المكسبة للملكية إذا لم يقع تسجيله

J P 30389.2020/202122 novembre 2021

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص وإن كان محميا بنصوص خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروط التقادم المكسب.
  2. مقتضيات الأمر العلي المؤرخ في 18/06/1918 التي تخول للدولة القيام بالدعاوي الاستحقاقية بخصوص العقارات التي بيد أفراد لا حق لهم عليها تفترض إمكان نشوء الحق العيني بالتقادم وتجيز مقابله لمن استكمل شروط الحيازة القانونية التمسك بها لمعارضة دعوى الاستحقاق.
  3. الاستثناء المقرر لملك الدولة العام بعدم قبوله الحوز والتفويت لا يمتد إلى ملك الدولة الخاص لكون القيود والاستثناءات لا يجوز التوسع فيها خارج محلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.