Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22951/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار منع الأجير من مواصلة العمل بطالة فنية غير مرخصة طردا تعسفيا
Principe juridique
- يظل تكييف الوقائع وإضفاء صبغتها القانونية الصحيحة من مطلق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، غير أن اعتماد تكييف غير مطابق للإطار القانوني الذي نظمه المشرع يشكل خطأ في تطبيق القانون.
- لا يجوز للمؤجر، عند التعرض لصعوبات اقتصادية أو فنية، تعويض الإجراءات الخاصة بالإيقاف عن العمل على معنى الفصل 21 من م ش بآلية الصد عن العمل المنصوص عليها ضمن تسوية نزاعات الشغل الجماعي، لأن الصد يفترض قيام نزاع شغل جماعي واستيفاء شروطه الإطارية قبل بحث الشكليات.
- يترتب عن الإحالة على البطالة الفنية أو منع الأجير من مواصلة العمل دون الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة الطرد، بعد انتهاء المدة المرخص فيها، اعتبار الإيقاف عن العمل طردا تعسفيا لارتباط تلك الإجراءات بالنظام العام الاجتماعي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 21 و376 مكرر و387 من م ش-الفصل 12-21 من مجلة الشغل-الفصل 243 من م ش-الفصل 21-3 من نفس القانون-الفصل 21-12 من م ش-الفصل 21 وما بعده من م ش-الفصل 376 مكرر من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل-الفصل 177 من مجلة الشغل-الفصل 387 من مجل الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.