Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57400.2017 بتاريخ 23/01/2019 : خضوع المطالبة بمبالغ ناشئة عن عقد تكوين لاختصاص دائرة الشغل
Principe juridique
- تكييف العلاقة التعاقدية كعقد تدريب يستوجب إخضاع النزاع لأحكام مجلة الشغل متى كانت الالتزامات المالية المطالب بها متولدة عن هذا العقد ولو لم ينفذ المتدرب العمل اللاحق للتكوين.
- اختصاص دائرة الشغل بمكان تنفيذ العقدة ينسحب على الدعاوى المتفرعة عن عقد التدريب باعتبارها منازعات شغلية في جوهرها متى كان مصدر الحق المدعى به هو عقد التدريب ذاته.
- القول بعدم قيام علاقة شغلية فعلية لا ينزع عن عقد التكوين وصفه القانوني كعقد تدريب متى تضمن عناصره الجوهرية المتمثلة في التزام رئيس المؤسسة بتوفير تكوين مهني منتظم والتزام المتدرب بالامتثال للتعليمات وإنجاز الأشغال الموكولة لتحقيق التكوين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.