Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33446 بتاريخ 09/03/2022 : لا يترتب بطلان عريضة الدعوى عن عدم تبليغ المؤيدات إذا تم تدارك ذلك بتقديمها بالجلسة التحضيرية بما يتيح للخصم الاطلاع والجواب في الأصل
Principe juridique
- لا يترتب عن عدم إرفاق عريضة الدعوى بمؤيدات عند تقييد القضية بطلانها متى تم تقديم تلك المؤيدات بالجلسة التحضيرية بما يمكّن الخصم من الاطلاع عليها وممارسة حقه في الجواب في الأصل.
- الدفع الشكلي المثار بسبب خلل إجرائي لا يعدّ جوابا عن الدعوى بالمعنى الذي يزيل موجب البطلان المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 71 م م م ت.
- آلية الفصل 79 م م م ت تؤكد أن جزاء عدم تقديم المؤيدات داخل الأجل يتجه إلى طرح القضية لا إلى إبطال عريضة افتتاحها لمجرد عدم تبليغ المؤيدات عند التبليغ إذا أمكن تلافي ذلك خلال الطور التحضيري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصل 533 م ا ع-الفصل 306 م ا ع-الفصل 79 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.