Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66823 بتاريخ 04/12/2019 : انتفاء محل دعوى الإبطال عند صيرورة العقد معدوما بحكم جزائي بات
Principe juridique
- الحكم الجزائي البات يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة فيما فصل فيه ويترتب عنه أثر قاطع للخصومة في الحدود التي حسمها بعد استنفاد طرق الطعن.
- إعدام الوسيلة المستعملة في الجرم يترتب عنه زوالها ماديا وقانونيا بما يجعلها في حكم العدم وهو ما ينفي وجود محل يمكن أن يسلط عليه البطلان المدني.
- التشطيب بالرسم العقاري بوصفه أثرا تابعا لا يقضى به استقلالا متى كانت الدعوى الأصلية التي يتفرع عنها قد رُفضت لانتفاء محلها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 144 و175 م م م ت-الفصول 2 و325 و64 و533 و550 من م ا ع-الفصل 175/5 م م م م ت-الفصل 125 م م م ت-الفصل 123/5 من نفس المجلة-الفصول 123 رابعا و خامسا من م م م ت-83 و 554 من م ا ع-الصــول 101 و108 و109 من م ا ع-الفصل 17 من م ح ع-الفصل 83 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.