Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23858 بتاريخ 28/06/2022 : قصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب على الحقوق المدنية
Principe juridique
- يُقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في الأحكام والقرارات النهائية بقدر ما ينصبّ حصرا على حقوقه المدنية دون أن يمتدّ إلى مناقشة الدعوى العمومية.
- تُعدّ المطاعن التي ترمي إلى مناقشة الوقائع وأركان الجريمة ومعايير التمييز بين الفاعل الأصلي والشريك طعنا موجها إلى صميم الدعوى العمومية فيخرج عن نطاق طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب.
- متى كانت أوجه التعقيب المثارة من القائم بالحق الشخصي غير متعلقة بحقوقه المدنية تعيّن ردّها لافتقادها المستند الصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.