Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47777 بتاريخ 18/04/2023 : طلب إعادة النشر لا يخضع لشكليات الاستئناف العادي
Principe juridique
- طلب اعادة النشر بعد النقض والاحالة يعد طلبا اداريا يهدف الى مواصلة الخصومة امام محكمة الاحالة، فلا يخضع للاجراءات والشكليات المقررة للطعن بالاستئناف وفق الفصل 134 و ما بعده من م م م ت.
- يكفي لاعادة نشر القضية اعلام بقية الاطرف بمطلب اعادة النشر حتى تتولى محكمة الاحالة النظر في اصل النزاع استنادا الى قرار النقض والاحالة تطبيقا لاحكام الفصل 191 من م م م ت.
- ذكر اسم المتوفاة ضمن مطلب اعادة النشر لا يعدو ان يكون خطا مادي يمكن تصحيحه، ولا يبرر الحكم برفض مطلب اعادة النشر شكلا متى كان ورثتها اطرافا في الخصومة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 178 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 241 و 481 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 168 و ما بعده من م م م ت-الفصول 13 و 14 و 19 من م م م ت-الفصل 134 و ما بعده من م م م ت-القرار التعقيبي عدد 441 الصادر بتاريخ 07/05/2014-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.