Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25986/2021 بتاريخ 26/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستنداته إلى محام لم يعد مقرا مختارا بعد انقضاء درجة التقاضي
Principe juridique
- يبطل تبليغ نظير مذكرة مستندات التعقيب إذا لم يتم تسليمه للشخص نفسه أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار قانونا أو اتفاقا، بما يجعل إجراء التبليغ غير منتج لآثاره القانونية.
- يُعدّ مقرّ المحامي مقرا مختارا لمنوبه بحكم القانون في درجة التقاضي التي هو نائب فيها فقط، وينقضي أثر هذا الاختيار القانوني بانقضاء تلك الدرجة فلا يصح اعتماده لتبليغات لاحقة تتعلق بطور قضائي جديد.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزاءً على إخلال الطاعن بموجبات تقديم ما يثبت تبليغ خصمه نظيرا من مذكرة مستندات التعقيب طبق الأجل والكيفية القانونية، باعتبار أن هذا السقوط من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.