Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25992/2021 بتاريخ 26/02/2021 : تبليغ مستندات التعقيب إلى محامي الطور الاستئنافي لا ينتج أثره بعد صدور الحكم
Principe juridique
- يعدّ احترام موجبات تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب وفق الشكل والأجل المقررين شرطا لازما لقبول الطعن، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن كجزاء قانوني.
- لا يُعتدّ بمقرّ المحامي كمقرّ مختار لمنوّبه إلا في درجة التقاضي التي يكون المحامي نائبا فيها، وينتهي هذا الاعتبار بصدور الحكم في تلك الدرجة.
- يكون تبليغ مستندات التعقيب إلى محام كان نائبا في طور سابق دون ثبوت مقرّ مختار بعده مخالفا لقواعد المقرّ المختار وتسليم النظير، ويترتب عنه بطلان التبليغ المؤدي إلى سقوط الطعن.
- السقوط المتعلق بمخالفة المسقطات إجراء من النظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولا يتوقف على تمسك الخصوم به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.