Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25992/2021 بتاريخ 26/02/2021 : تبليغ مستندات التعقيب إلى محامي الطور الاستئنافي لا ينتج أثره بعد صدور الحكم

J P 25992/2021/202126 février 2021

Principe juridique

  1. يعدّ احترام موجبات تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب وفق الشكل والأجل المقررين شرطا لازما لقبول الطعن، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن كجزاء قانوني.
  2. لا يُعتدّ بمقرّ المحامي كمقرّ مختار لمنوّبه إلا في درجة التقاضي التي يكون المحامي نائبا فيها، وينتهي هذا الاعتبار بصدور الحكم في تلك الدرجة.
  3. يكون تبليغ مستندات التعقيب إلى محام كان نائبا في طور سابق دون ثبوت مقرّ مختار بعده مخالفا لقواعد المقرّ المختار وتسليم النظير، ويترتب عنه بطلان التبليغ المؤدي إلى سقوط الطعن.
  4. السقوط المتعلق بمخالفة المسقطات إجراء من النظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولا يتوقف على تمسك الخصوم به.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.