Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76813/2020 بتاريخ 30/10/2020 : عدم قيام الهفوة الفادحة الموجبة للطرد متى استخلص قاضي الأصل من عناصر الإثبات غياب سبب حقيقي وجدي

J P 76813/2020/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. يرجع لقاضي الأصل تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين مع إمكانية الإذن بإجراء وسائل تحقيق يراها لازمة.
  2. تقدير وقائع النزاع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستقراء مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل واضحا ومؤسسا على القانون.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب بدعوى تحريف الوقائع أو ضعف التعليل إذا كان القرار المطعون فيه قد بيّن عناصره المعتمدة في نفي الهفوة الفادحة ووازن بين وسائل الإثبات تعليلا سليما ومستساغا دون مجاوزة لسلطة التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.