Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22940/2021 بتاريخ 19/02/2021 : لا يكون الصد عن العمل إطارا بديلا لإيقاف العمل لأسباب اقتصادية أو فنية
Principe juridique
- تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها من سلطة محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، غير أن هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى على تطبيق خاطئ للقانون أو على فهم غير صحيح لمدلول الآليات القانونية المنظمة للعلاقة الشغلية.
- الصد عن العمل آلية مرتبطة حصرا بإطار نزاع الشغل الجماعي كما نظمته أحكام تسوية نزاعات الشغل الجماعي، ولا يصح اعتمادها لمعالجة صعوبات اقتصادية أو فنية تخضع لآلية الإيقاف عن العمل في معنى الفصل 21 من م ش وإجراءات لجنة مراقبة الطرد.
- عدم الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة الطرد على الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية يجعل الإيقاف غير مشروع ويترتب عنه اعتبار قطع علاقات الشغل طردا تعسفيا على معنى الفصل 21-12 من م ش.
- الاتفاقات اللاحقة على تحقق الطرد لا تنفي وقوعه ولا تعيد إحياء العلاقة الشغلية المنقطعة بمفعوله، وإنما قد تؤسس فقط لعلاقة عمل جديدة بالنسبة لمن يقبل بمضمونها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 21 و376 مكرر و387 من م ش-الفصل 12-21 من مجلة الشغل-الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 387 من مجلة الشغل-الفصل 243 م ش-الفصل 177 من مجلة الشغل-الفصل 21-3 من نفس القانون-الفصل 21-12 من م ش-الفصل 376 مكرر من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 21 من م ش-الفصل 376 وما بعده من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.