Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22940/2021 بتاريخ 19/02/2021 : لا يكون الصد عن العمل إطارا بديلا لإيقاف العمل لأسباب اقتصادية أو فنية

J P 22940/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها من سلطة محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، غير أن هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى على تطبيق خاطئ للقانون أو على فهم غير صحيح لمدلول الآليات القانونية المنظمة للعلاقة الشغلية.
  2. الصد عن العمل آلية مرتبطة حصرا بإطار نزاع الشغل الجماعي كما نظمته أحكام تسوية نزاعات الشغل الجماعي، ولا يصح اعتمادها لمعالجة صعوبات اقتصادية أو فنية تخضع لآلية الإيقاف عن العمل في معنى الفصل 21 من م ش وإجراءات لجنة مراقبة الطرد.
  3. عدم الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة الطرد على الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية يجعل الإيقاف غير مشروع ويترتب عنه اعتبار قطع علاقات الشغل طردا تعسفيا على معنى الفصل 21-12 من م ش.
  4. الاتفاقات اللاحقة على تحقق الطرد لا تنفي وقوعه ولا تعيد إحياء العلاقة الشغلية المنقطعة بمفعوله، وإنما قد تؤسس فقط لعلاقة عمل جديدة بالنسبة لمن يقبل بمضمونها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.