Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69880 بتاريخ 11/03/2020 : وجوب تعليل المحكمة لموقفها من مطلب الترفيع في التعويض بنسبة خمسة عشر بالمائة
Principe juridique
- يتعين على المحكمة إذا عرض عليها مطلب صريح في الترفيع في مقدار التعويض بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة أن تعلل موقفها بقبوله أو برفضه، إذ إن السكوت عن هذا الطلب يعيب القرار بضعف التعليل ويمس بحقوق الدفاع.
- تقدير الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض في حدود النسبة القانونية المقررة يخضع لسلطة محكمة الأصل، غير أن ممارستها لهذه السلطة تقتضي بيان العناصر المعتمدة في التقدير حتى يتسنى مراقبة سلامة تسبيب القرار.
- لا يقوم الطعن بمخالفة قواعد احتساب التعويض إذا تبين أن محكمة الأصل طبقت المعايير القانونية المنظمة لتحديد الخسارة المعتمدة ونسبة الاستحقاق وطرح الجراية وضرب الناتج في القيمة الحينية عند اختيار التعويض في شكل رأس مال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.