Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35593 بتاريخ 08/07/2022 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء متى اتحد الموضوع والسبب والأطراف

J P 35593/20228 juillet 2022

Principe juridique

  1. اتصال القضاء في المادة الجزائية يقوم متى اتحد الموضوع والسبب والأطراف، ويترتب عنه انقضاء الدعوى العمومية دون اشتراط أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة اتصال القضاء أو صار باتا.
  2. منع محاكمة الشخص عن نفس الفعل مرتين يظل قائما ولو أعيدت ملاحقته بوصف قانوني جديد لم يسبق تتبعه لأجله ضمن القضية الأولى، لأن مناط الحظر هو وحدة الفعل موضوع التتبع لا اختلاف التكييف.
  3. الدفع باتصال القضاء من النظام العام ويجوز التمسك به أمام محكمة القانون ولو لم يقع إثارته مجددا أمام محكمة الاستئناف، كما يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها قبل الخوض في أصل الإدانة وأدلتها.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م ا ج-الفصل 55 م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 4 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.