Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54006.2017 بتاريخ 17/10/2018 : عدم خضوع ممارسة حق الحبس لإجراءات التنفيذ
Principe juridique
- الأحكام الواردة بالفصول 309 وما يليها من م ا ع تضع النظرية العامة لحق الحبس، بينما يقرر الفصل 788 م ا ع صورة خاصة من صوره تتكامل مع القواعد العامة ولا تنشئ مؤسسة قانونية مستقلة عنها.
- يعد شرط حوز الدائن للشيء المحبوس متحققا متى توافرت إحدى صور الحوز التي ضبطها القانون، ولا يمنع اعتبار المنقولات في حوز الدائن كونها تبقى تحت طلب المدين خلال أجل معين ما دام الدائن يملك السيطرة الفعلية عليها.
- لا تخضع ممارسة حق الحبس لإجراءات وشروط العقلة التحفظية لأن هذه الأخيرة إجراء تحفظي إجرائي استثنائي لا يقاس عليه، ولا يمتد إليه جزاء البطلان المرتبط بمخالفة قواعده.
- الأحكام المنظمة للاستعانة بالقوة العامة ضمن وسائل التنفيذ لا تنطبق على ممارسة حق الحبس لكونه لا يندرج ضمن عمليات التنفيذ، ومخالفة بعض مقتضيات التنفيذ التي لم يرتب القانون عليها البطلان لا تؤدي إلا إلى المسؤولية التأديبية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 310 من م ا ع-الفصل 325 م م م ت-الفصول 294 و 292 و 293 من م م م ت-الفصل 309 و 788 من م ا ع-الفصل 299 م م م ت-الفصلين 325 و 326 م م م ت-الفصل 294 م م م ت-الفصول من 310 الى 324 من م ا ع-الفصل 788 م ا ع-الفصل 309-الفصل 314-الفصل 315-الفصل 322 من م م م ت-الفصل 325 من م م م ت-الفصل 294 من م م م م ت-الفصل 293-الفصل 291 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.